شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
51
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
خلاف في المسألة للنصوص المستفيضة المصرّحة بأنه « لا رضاع بعد فطام » « 1 » وفى بعضها « الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم » « 2 » بطرق مختلفة والمراد قبل الحولين والفطام للمرتضع لا بالنسبة إلى المرضعة فلو فطم ولدها ثمّ أرضعت غلاماً بحد الرضاع قبل فطامه نشرت الحرمة بينها وبين الغلام لاطلاق الأدلّة وانصراف النصوص إلى المرتضع وعليه الأصحاب ولا قائل منا يعتد به باشتراط كون لبن المرضعة قبل فطام ولدها . ثمّ إن الظاهر من النصوص المذكورة انه إذا فطم الصبى قبل إكمال الحولين ثمّ ارتضع بحد الرضاع بعده فلا تأثير في هذا الرضاع أصلًا لأنه رضاع بعد الفطام ونفيه في النصوص محمول مجازاً على حكمه لاماهيته الموجودة ولكن المشهور عدم تأثير للفطام قبل تمام الحولين في سلب أثر الرضاع من التحريم وفى النصوص اشعار به وطريق الاحتياط ظاهر . نعم بعد تمامية الحولين لا أثر للرضاع أصلًا سواء فطم الصبى أو لم يفطم لظاهر بعض النصوص والإجماع وعدم الخلاف إلّا عن الإسكافي وقوله مسبوق وملحوق على خلافه الإجماع فلا اعتبار به . ثمّ إنه إن لم يثبت الإجماع على عدم اشتراط كون لبن المرضعة قبل كمال الحولين لولدها لكان القول بالاشتراط كالمرتضع قوياً لاطلاق الأدلّة وعمومها واطلاق كلام الاجلاء مع تصريح رواية ابن بكير بذلك وطريق الاحتياط ظاهر فتأمل . الثامنة : يشترط في حصول الرضاع ارتضاع الصبى من الثدي فلا ينشر بالحلب والايجار في حلقه للأصل وعدم صدق الرضاع عرفاً ولغة إلّا بمص الصبى من الثدي ولا أقل من التبادر عند الاطلاق فيحمل المطلقات عليه مضافاً إلى الإجماعات المنقولة بل المحصلة في غير حدّ الانبات لان المخالف فيه الإسكافي حيث زعم أن العلّة في الحكم نفس الانبات وهو يحصل بالايجار وهو
--> ( 1 ) . الكافي 5 : 443 ، باب انه لا رضاع بعد فطام ، الحديث 1 وعوالي اللائي 2 : 270 ، باب النكاح ، الحديث 25 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، باب انه يشترط في نشر الحرمة ، الحديث 25896 وكفاية الاحكام المحقق السبزاوارى 2 : 113 .